الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

77

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

عليه السّلام قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق و تصدّق و أوصى على حدّ معروف و حقّ فهو جائز . ( 3853 ) 2 - أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن النعمان ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى و لم يدرك جازت وصيّته لذوي الأرحام و لم تجز للغرباء . ( 3854 ) 4 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد اللّه بن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حقّ جازت وصيّته . فإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حقّ جازت وصيّته .